responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 512

حقيقة الإطلاق و التقييد

الثالث: كما أنّ المفردات تتّصف بالإطلاق و التقييد، كذلك الجمل التركيبيّة تتّصف بهما، و على ذلك،- أي على استظهار التقييد من القضيّة الشرطيّة و أخواتها، و أن يكون نفس الجملة و المحمول المنتسب مقيّدا- كان بناء المفاهيم [في الجمل‌] على مفهوم الشرط و سائر المفاهيم، و إلّا فقد حرّرنا أنّه لو كان المقيّد هو مفردات الجملة و يكون التقييد واردا عليها في الرتبة السابقة على الإسناد فلا مفهوم أصلا.

و أيضا من باب اتّصاف الجملة ما يقال من أنّ إطلاق الطلب يقتضي الوجوب العيني أو التعييني، و كذلك أنّ إطلاق العقد يقتضي نقد البلد أو التسليم و أمثال ذلك، بحيث ربّما يكون مقتضى الجملة عكس ما تقتضيه مفرداتها، بمعنى أنّه- مثلا- لفظ الدرهم بأفراده يعمّ مطلقا، بحيث لو أقرّ به يقبل قوله، إذا فسّره بأيّ درهم، و لكن إذا وقع هذا اللفظ في حيّز العقد له خصوصيّة إطلاقه و عدم تقييده بدرهم خاصّ يقتضي الدرهم الرائج في البلد.

و من هنا يظهر أنّه كثيرا ما تكون مسألة الإطلاق في الجمل توجب التضييق على المكلّف عكس الإطلاق في المفردات الموجبة للسعة غالبا، كما يكون كذلك سائر الأمثلة المتقدّمة لإطلاق الجملة مثل التعيين المستفاد من إطلاق الأمر و نحوه.

ثمّ إنّ عقد الباب إنّما يكون للبحث عن الإطلاق و التقييد الواردين على المفرد لا المركّبات و الجمل، لعدم ضابطة معيّنة لها أمكن البحث في أطرافها، بل‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست