المقصد الخامس: في المطلق و المقيّد، و تنقيح البحث فيهما يحتاج إلى تقديم امور:
الأوّل: لا إشكال في أنّ هذين اللفظين باقيان على ما لهما من المعنى اللغوي و العرفي، و ليس لهما معنى اصطلاحي محدث حتّى يكون قابلا للبحث عنه و تعيينه.
و الإشكال بأنّه ليس ما عرّفوا جامعا أو مانعا، فحينئذ مفهوم الإطلاق هو الّذي يعرفه كلّ أحد حتّى العوامّ من الناس، و أنّه بمعنى الإرسال و عدم التقييد الّذي يقابله [غير سديد].
الثاني: الظاهر أنّ الإطلاق و التقييد وصفان يعرضان للمفهوم، و ليسا من صفات اللفظ، نظير نفس المفهوم و المنطوق و المعنى و المراد الّتي هي صفات للمعنى و يختلف بحسب الاعتبار لا من قبيل الجملة و المفرد و أمثالهما ممّا هي صفات اللفظ، فحينئذ؛ المناط من حيث الإطلاق و التقييد هو المعنى، و اتّصاف اللفظ بهما بالعرض و المجاز، و التعريف له بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه، الظاهر في كون الإطلاق صفة اللفظ بالعناية و المسامحة، كما لا يخفى.