responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 504

و ثانيا: أصالة عدم النسخ لا أثر لها؛ حيث إنّ الخاصّ على كلّ حال خارج عن حكم العامّ، فالأصل يوافق كونه مخصّصا للعامّ، لا أن يكون هو ناسخا له؛ و بالجملة؛ فالدليل الاجتهادي يغنينا عن الأصل العملي.

و أمّا بالنسبة إلى الخاصّ المتأخّر و احتمال كونه ناسخا للعامّ؛ فعدم جريان الأصل المذكور لعدم الحالة السابقة له، إذ ليس لنا يقين سابق بعدم خروج هذا الخاصّ عن تحت العامّ حتّى نستصحبه، لاحتمال أن يكون من أوّل الأمر خارجا عنه، بأن يكون واردا قبل وقت العمل، إذ المفروض اشتباه الحالتين أي التقدّم و التأخّر، فليس هنا وقت متيقّن فيه أن يكون العامّ شاملا لمورد الخاصّ حتّى يستصحب عدم نسخه، فهذا البحث ساقط رأسا، فافهم!

البحث حول منصوص العلّة و وجه حجّيته‌

تذنيب؛ يذكر فيه ضابطة قياس منصوص العلّة الّذي لا ريب في كونه حجّة في الشريعة، لا إشكال في أنّه ليس لهذا اللفظ خصوصيّة، بحيث يكون الحكم دائرا مداره، إذ ربّما تكون العلّة منصوصة مع أنّها علّة التشريع، بل الوجه أنّه كلّما رجعت العلّة إلى كبرى كليّة كما في مثال: لا تشرب الخمر لأنّه مسكر، بحيث يكون الموضوع المذكور من صغريات تلك الكبرى، فكلّما انطبقت العلّة على شي‌ء يكون الحكم صادقا، و مرجع ذلك إلى استخراج الشكل الأوّل من القضيّة المنصوصة، فتكون مثل هذه العلّة حجّة، بمعنى أن يحكم بإسراء الحكم إلى كلّ ما انطبق عليها من الصغريات، و لا يختصّ بما ورد من الشرع صريحا.

فحينئذ؛ ينبغي البحث في ذلك ثبوتا و إثباتا، و أنّه كيف تكون العلّة تصير

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست