responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 501

المخالف عموما من وجه كما في قوله: الماء الجاري طاهر، و مفهوم قوله (عليه السّلام):

«الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» [1] بناء على عدم استظهار عدم الكريّة منه، فيجري بالنسبة إليهما كلّ ما يجري في تعارض دليلين تكون النسبة بينهما عامّين من وجه بلا كلام، و اللّه وليّ الإنعام.

التخصيص و النسخ‌

الفصل الخامس: في التخصيص و النسخ، قد قسّموا العامّ و الخاصّ الواردين على التعاقب إلى أقسام أربعة:

الأوّل: أن يكون العامّ قبل الخاصّ.

الثاني: عكس ذلك، و في كلّ منهما إمّا أن يكون كلّ منهما قبل حضور وقت العمل أو بعده، فبنوا على أنّ في القسمين منها، و هما أن يكون العامّ أو الخاصّ بعد حضور وقت العمل، لا محيص عن الالتزام بالنسخ و لا تخصيص، و في الآخرين اللذين يكونان قبل وقت العمل على التخصيص، و بعضهم فصّلوا بين ما كان العامّ لبيان الحكم الظاهري فمطلقا التخصيص، و بين ما كان لبيان الحكم الواقعي، و هذا هو الّذي يظهر من إفادات شيخنا (قدّس سرّه) كما في التقريرات‌ [2].

و كيف كان؛ أساس هذه الامور الثلاثة كلّها، هو عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلذلك التزموا بالنسخ في الموردين و عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، فلذلك بنوا في الآخرين على التخصيص لا غير و مسألة


[1] وسائل الشيعة: 1/ 158 الحديث 391، 392 و 396، مع اختلاف.

[2] مطارح الأنظار: 212، انظر! أجود التقريرات: 2/ 393.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست