responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 489

فحينئذ، مسألة لزوم الفحص بالنسبة إلى الاصول اللفظيّة و اشتراطها به يتوقّف على وجود المانع، و يحتاج إلى دليل عليه، و إلّا فمن حيث نفسها لا تصوّر فيها، كما هو واضح.

وجوه لزوم الفحص و أدلّتها

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّهم ذكروا وجوها كثيرة للمنع عن التمسّك بالعامّ في العمومات الواردة لبيان الأحكام الشرعيّة، و لكن كلّها الّذي أنهاها بعض الأعاظم ممّن عاصرناه إلى ثلاثة عشر وجها زيّفة إلّا الوجهين منها، أحدهما:

مسألة العلم الإجمالي، و الآخر؛ إحراز كون المتكلّم في باب الأحكام دأبه غير دأب سائر العقلاء في عدم الاتّكال بالقرينة المنفصلة.

ملخّص التقريب الأوّل: أنّه لا ريب في أنّا نعلم إجمالا بوجود المعارضات الّتي يكون المراد منها المخصّصات و المقيّدات في أدلّة الأحكام بعمومها و إطلاقاتها، و إن لم نعرفها بشخصها، فلا ينبغي التمسّك بالاصول اللفظيّة بمحض العثور إلى عموم أو إطلاق، بل حينئذ حال الاصول اللفظيّة يصير كحال الاصول العمليّة في عدم جواز التمسّك بها قبل الفحص عن المعارض، فإذا تفحّصنا و ما عثرنا إلى المخصّص و المقيّد، فهنا يصير عموم الدليل و إطلاقه حجّة ببركة الأصلين.

إن قلت: إنّ ما ذكر من المانع بالفحص لا يرتفع؛ إذ العلم الإجمالي بعد الفحص و عدم الوصول إلى المعارض بعد باق، فكيف يجوز التمسّك بأصالة العموم أو الإطلاق؟ فلازم ذلك سقوطهما عن الحجيّة رأسا.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست