الآخر، و قد عرفت أنّ الرابطة لمثلهما ليست إلّا صرف الاجتماع في الزمان، و الظاهر من الأدلّة أنّهما بأنفسهما منشأ للأثر، لا العنوان المنتزع عنهما كما في الخارج، حيث إنّهما في الخارج موجودان مستقلّان بلا أن يكون أحدهما عرضا و نعتا للآخر، فحينئذ إذا فرضنا أن يكون لكلّ منهما حالة سابقة من حيث العدم فلا مانع من إجراء الأصل فيه، فيكون من المركّب الّذي أحد جزءيه احرز بالوجدان و هو اليد، و الآخر بالأصل و هو عدم الرضا، لأنّه كان زمان لم يكن يقين موجودا حيث لم تكن يد أصلا، إذ على هذا يصير عدما أزليّا محموليّا الّذي [هو] مفاد «ليس» التامّة، لا النعتي الّذي جريان الأصل فيه ممنوع لكونه مثبتا، لأنّ عدم الرضا بنفسه منشأ للأثر و جزء لموضوع الحكم، لا أن يكون نعتا لليد أو شيء آخر حتّى يلزم محذور كما هو واضح.
فظهر أنّ مبنى التزام القوم بالضمان ليس ما توهّم، بل مبناه ما ذكرنا من إحراز حال الموضوع بضمّ الأصل، و إن كان ذلك غير منقّح في كلماتهم عدا ما يشعر به بعض كلمات المحقّق الثاني (قدّس سرّه) في أبواب الأمانات فراجع! [1] و اللّه الموفّق و المؤيّد.
استصحاب العدم الأزلي
ثمّ إنّه إذا انتهى الكلام إلى هنا- و هو مسألة جريان الأصل في المخصّص ثمّ إجراء حكم العامّ- لا بأس عن البحث في استصحاب العدم الأزلي و تنقيح الضابط لذلك، و أنّه أيّ مورد يجري؛ لعدم لزوم المثبت، و أيّ مقام لا يجري؛