responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 473

الرابع: النقض بمثل ما إذا قيل: «أكرم هذه الجماعة إلّا هؤلاء» و شكّ في المشار إليه بالإشارة الثانية في أنّ زيدا داخل فيهم أم لا؟ فإنّه لا إشكال أنّ في مثله يؤخذ بعموم الإشارة الاولى، مع أنّه من قبيل الشبهة المصداقيّة.

و فيه أنّه على فرض تسليم ذلك- يعني الرجوع إلى العموم- أنّ المقام ليس من الشبهة المصداقيّة، بل إنّما هو من قبيل إجمال مفهوم الخاصّ، للشكّ في أنّ الإشارة شاملة لزيد، لا أنّ أصل الإشارة معلوم و المشار إليه كذلك، و مع ذلك نشكّ، كما لا يخفى.

و ما يكون من الشبهة المصداقيّة إنّما هو إذا قال: «أكرم هذه الجماعة إلّا هذه العشرة» و شكّ في مصداقها، و لا إشكال في مثله في عدم جواز التمسّك بالعامّ.

عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة

ثمّ إنّه قد يتوهّم بأنّ التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة أمر مسلّم عند الفقهاء، مع أنّ المسألة في الاصول خلافيّة، و ذلك لأنّه لا كلام عندهم في الرجوع إلى قاعدة «على اليد» [1] للحكم بالضمان في موارد كانت اليد مردّدة بين أن تكون مضمّنة أو أمانيّة، فيحكمون بالضمان و يجعلون مدّعي الأمانة مدّعيا و مدّعي الاولى منكرا، و ليس ذلك إلّا للتمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.

و فيه: أنّه ليس مبنى كلامهم- بناء على أن يكون ما ذكر هو المشهور- التمسّك بالعامّ و القاعدة، إذ أصل المسألة غير محرّرة في كلماتهم أوّلا، بل يمكن‌


[1] لاحظ! القواعد الفقهيّة: 4/ 53.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست