responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 470

و فيه ما لا يخفى؛ لما تقدّم من [أنّ‌] استعمال لفظ العامّ، و مصبّ العموم في معناه لا يختلف في القضيّة الخارجيّة و الحقيقيّة، و إنّما الفرق بينهما من حيث كون مصبّ العموم عنوانا لكلّ فرد من الأفراد الّذي يكون محكوما به اتّفاقيّا في القضيّة الخارجيّة بلا دخل له في الملاك، و هذا بخلاف القضيّة الحقيقيّة، فإنّ أخذ مصبّ العموم عنوانا للموضوع من باب كونه ممّا له الدخل في الملاك، و هذا لا يوجب تفاوتا في ناحية الاستعمال و كيفيّته.

نعم؛ لو كان المتكلّم قد اكتفى بلفظ العامّ من دون ذكر المخصّص لفظا، فقهرا من ذلك يستكشف بأنّ تمام موضوع حكمه عبارة عن كلّ فرد ينطبق عليه عنوان العامّ و أنّه لاحظ حال الأفراد و رآها تمام الموضوع بلا دخل شي‌ء فيها، كما سيأتي تحقيق ذلك في المخصّص اللبيّ.

و أمّا لو لم يكن كذلك؛ بل أتى بالمخصّص فليس كذلك، بل الأمر كما عرفت من أنّه لا مجال للتمسّك بالعامّ لاستكشاف حال المشكوك فيه، و أنّه ليس أفراد المخصّص لا بعموم العامّ و لا بعموم الحكم أصلا.

تتمّة الكلام في العامّ المخصّص‌

فالتحقيق: أنّه لا فرق من هذه الجهة بين القضيّة الخارجيّة و الحقيقيّة، و أمّا ما يستدلّ به للقول بجواز التمسّك فوجوه:

الأوّل: التمسّك بقاعدة المقتضي و المانع، و جعل العامّ من صغرياتها نظرا إلى أنّ العامّ هو المقتضي لثبوت الحكم لكلّ فرد ممّا ينطبق عليه العنوان، و المخصّص مانع، فبالنسبة إلى الفرد المشكوك فيه شكّ في المانع مع إحراز المقتضي.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست