و المردّد بين المتباينين، لأنّ المردّد بينهما أيضا لا يكون مرآة و كاشفا لشيء من المحتملين، فلا بدّ من الأخذ بأصالة العموم في كلا المحتملين، مع أنّه قد تقدّم عدم حجيّة العامّ في شيء منهما و [كونه] مجملا بالنسبة إليهما.
لأنّا نقول: بينهما فرق واضح؛ لأنّه في المردّد بين المتباينين لمّا كان الخطاب المخصّص موجبا للعلم الإجمالي بتخصّص العامّ بأحدهما، فلا يمكن الأخذ بعمومه في شيء منهما، بخلاف المردّد بين الأقلّ و الأكثر لانحلال العلم إلى العلم التفصيلي بتخصّص العامّ بالنسبة إلى الأقلّ، و الزائد عليه مشكوك رأسا، فيرجع إلى أصالة العموم.
الشبهة المصداقيّة
هذا كلّه؛ فيما إذا كان إجمال المخصّص من حيث المفهوم، و أمّا فيما إذا كان الإجمال من جهة الشبهة المصداقيّة، كما إذا اشتبه فرد من جهة تردّده بين أن يكون مصداقا للعامّ أو الخاصّ، ففي المخصّص المتّصل فلا إشكال و لا كلام في عدم جواز التمسّك بالعامّ بالنسبة إلى الفرد المشكوك فيه.
ضرورة أنّه مع اتّصال المخصّص لمّا لا ينعقد ظهور تصديقي للعامّ الموجب للحجيّة إلّا في خصوص المعنون بعنوان المخصّص، فلا يجوز التمسّك به بالنسبة إلى هذا الفرد، فحال المشكوك فيه حال الشكّ بالنسبة إلى ما اخذ مصبّا للعموم و الحكم، حال الفرد المشتبه في كونه معنونا بعنوان نفس العامّ، فكما أنّه لو شكّ فيما إذا ورد «أكرم العلماء» في أنّ زيدا عالم أم لا؟ لا يمكن التمسّك بأصالة العموم للحكم بأنّه يجب إكرامه لعدم كونها متكفّلة لبيان حال