responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 451

الجمعيّة في الرتبة السابقة محفوظة فترد على المادّة المعروضة لها العموم، إذ لا وجه لذلك بعد أن كان كلاهما مدلولا حرفيّا و معنى نسبيّا.

فعلى هذا؛ ليست جماعة و اجتماع في البين حتّى يكون مدخولا و معروضا للعموم، بل المعروض له نفس المادّة الدالّة على الطبيعة، و عمومها إنّما تكون بعموم أفرادها، فالمادّة المعروضة للألف و اللام تفيد العموم بشرط عروض هيئة الجمعيّة عليها أيضا، فتأمّل!

أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي‌

المقدّمة الرابعة: لا ريب أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي و إن كان زعم جماعة عدمها [1]، نظرا إلى صيرورته بالتخصيص مجازا، و لكن بطلانه الآن في الأخير من الزمان صار من البديهيّات، نظير مسألة المطلق الّذي كان زعمهم أنّه حقيقة [في الباقي‌] و لا يبعد أن يكون منشأ كليهما واحدا، فالتحقيق في مسألة العامّ أيضا ظهر في عصر السلطان (قدّس سرّه).

و كيف كان؛ الإشكال في المقام إنّما هو في وجه عدم كون العامّ المخصّص مجازا في الباقي و بقائه على حقيقته، فقال بعض بالتفكيك بين الإرادة الاستعماليّة و الجدّية [2]، بمعنى أنّ من اللفظ ما اريد من أوّل الأمر إلّا الخاصّ، و إنّما ذكره مرسلا أي بلا تخصيص من جهة الاستعمال فقط بلا جدّ فيه أصلا.


[1] نسب الخلاف إلى بعض العامّة كأبي ثور و عيسى بن أبان. انظر! مطارح الأنظار: 192، كفاية الاصول: 218.

[2] فوائد الاصول: 517، انظر! أجود التقريرات: 2/ 301.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست