responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 446

واضح، و سيأتي ما يترتّب من الثمرات على هذه المقدّمة في مطاوي البحث إن شاء اللّه تعالى.

في أقسام العموم‌

المقدّمة الثالثة: قد اشتهر تقسيم العامّ إلى القسمين، أوّلا [إلى‌] البدلي و الشمولي، ثمّ الشموليّ إلى الاستغراقي و المجموعي، و لا يخفى أنّ عدّ الأوّل من أقسام العموم لا يخلو عن التأمّل، لمكان خروجه عنه ثبوتا و إثباتا.

أمّا ثبوتا؛ فلأنّ البدليّة مرجعها إلى التخيير لا العموم؛ لكونه بمعنى الشمول و السراية، و البدليّة لا شمول فيها.

و بعبارة اخرى: تارة يرد الحكم على ما يدلّ على نفس الطبيعة و الجنس، و اخرى: على ما هو الشائع في الجنس المسمّى بالفرد المنتشر، و هذا هو معنى البدليّة الّتي مختصّة بالنكرة في سياق الإثبات، فهي في الحقيقة نقيض العموم لاعتبار الفرديّة في معناها.

و أمّا إثباتا؛ فلأنّه ليس لنا لفظ خاصّ يدلّ على هذا المعنى، بل التعبير بالعموم البدلي يحتاج إلى شرح و عبارة مفصّلة.

و بالجملة؛ فالبدلي ليس من أقسام العامّ، و تسميته به فقط من جهة العموم في البدليّة، فتدبّر! فحينئذ ينحصر العموم بالاستغراقي و المجموعي.

و على كلّ حال؛ هذه التقسيمات ليست باعتبار العموم، بل هي كيفيّات تستفاد من الحكم و تستخرج من مصبّه، و إلّا فمعنى نفسه واحد و هو الشيوع.

و على هذا؛ الاستغراق معناه تعلّق حكم عامّ بأفراد كثيرة بحيث يكون كلّ‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست