شاء، فلا يؤخذ بكلامه ما لم يختمه، فإذا ختم فحينئذ يؤخذ بمفاده، فإذا كان في ذيل الكلام ما ينافي الصدر ظاهرا، فلا يحكم بالتعارض بينهما و التناقض، بل الذيل بمنزلة القرينة للصدر.
و الحاصل؛ إذا فرضنا أنّه في رتبة إثبات المجيء للقوم في المثال نفاه عن زيد، فلا يلزم تناقض لا معنى و لا صورة، و يتمّ ما ذكرنا من الامور أيضا، فتدبّر!
أمثلة في الاستثناء
ثمّ إنّه لا يخلو عن المناسبة ذكر بعض الأمثلة الّتي وقع البحث فيها.
منها: ما ذكره الفقهاء في باب الإقرار كما في «الشرائع» و نحوه «القواعد» لو قال: له عليّ عشرة إلّا درهما فيلزم بالتسعة، و لو قال: إلّا درهم فملزم بكلّ العشرة [1].
و الفرق بينهما أنّ النصب لمّا يدلّ على الاستثناء، فيخرج عن العشرة واحد، بخلاف الرفع، فإنّه لا يصحّ إلّا على الصفتيّة، فيصير مفاد القضيّة أنّ العشرة الموصوفة بغير الواحد عليّ، و معلوم أنّ كلّ عشرة غير الواحد.
فهذا على ما ذكرنا من القواعد في باب الاستثناء، و الفرق بينه و بين الصفة يتمّ و لا إشكال فيه، و إنّما البحث في الاستثناء الواقع في حيّز النفي، حيث قالوا:
و لو قال: ليس له عليّ عشرة إلّا درهما فليس عليه شيء، لأنّ نصب المستثنى يدلّ على أنّه ما أراد من الكلام الاستثناء، و نسب هذه الفتوى إلى المشهور، و وجّهه في «المسالك» ما حاصله: أنّه يمكن أن يكون مرادهم أنّه لمّا كان