responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 430

عن الذات تصيّر الوصف حينئذ من قبيل الوصف المعتمد، فمن ذلك ظهر أنّ التفصيل‌ [1] في المسألة في الحقيقة راجع إلى تعيين محلّ النزاع، لا أن يكون من الأقوال، كما لا يخفى.

الثاني: أنّه قد أشرنا في مفهوم الشرط أنّ المفهوم عبارة عن الأخذ بالخصوصيّة الّتي اشتمل عليه الكلام، بمعنى أن يكون القيد الّذي يكون فيه يوجب تضييق الحكم و يخصّه بالمذكور، و معلوم أنّ ذلك يتوقّف على أن يكون الحكم مقيّدا فيوجب القصر و إلّا فلا، و من هنا يدفع الإشكال من حيث الفرق بين التقييد الّذي في مثل: أعتق رقبة مؤمنة فيلتزم به دون المفهوم.

توضيح ذلك: أنّ القيد الّذي يشتمل عليه الكلام على نوعين، فتارة يكون لحاظه في الرتبة السابقة على الإسناد، و اخرى في الرتبة اللاحقة عليه على ما اصطلح عليه علماء البيان.

و لكن قد أوضحنا في المباحث المتقدّمة أنّه لا يخلو عن المسامحة، فلا بدّ أن يحمل [على‌] أن يكون مرادهم في رتبة الإسناد.

فكيف كان؛ فلا إشكال في القسمين فالأوّل ما يرجع إلى عقد الوضع، و كلّ ما كان كذلك فهو يصير من باب بيان الموضوع، فكما أنّه قد يكون الموضوع بسيطا لفظا و معنى كذلك قد يكون مركّبا، و هو تارة يكون ممّا له لفظ بسيط، كالحيوان الناطق الّذي بسيطه لفظ الإنسان.

و اخرى؛ لا يكون، كأغلب المركّبات كما في المثال، فإنّ الرقبة المؤمنة لمّا لم يكن لها لفظ بسيط فلذلك عبّر بها، فحينئذ لا فرق في موضوع القضيّة بين‌


[1] بين الوصف المعتمد على موصوفه و الوصف الغير المعتمد، «منه (رحمه اللّه)».

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست