responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 418

على موضوعات الأحكام و شرائطها لا يصحّ من جهة أبدا.

و بالجملة؛ فأصل القضيّة المعروفة لا محصّل لها في نفسها، لما عرفت من الإشكال في أصل إطلاق اللفظ عليها، مضافا إلى أنّه لا ربط لها و لا تبتني عليها مسألة تداخل الأسباب، لمكان أنّ العلّة بالمعنى الأوّل، و كذلك الثاني ظاهرها أنّها مؤثّرات و أسباب بنفسها في كلّ مورد تحقّقت، فتأمّل جيّدا!

في أقسام الجزاء

الثالث: في أقسام الجزاء؛ فأمّا أن يكون قابلا للتكرّر كما في مثل الوضوء و الغسل المترتّب على أسبابهما في التكاليف، فإنّهما قابلان للتعدّد حسب تعدّد أسبابهما.

فأمّا أنّه ليس قابلا للتعدّد فهو على قسمين: تارة؛ يمكن اعتبار التعدّد فيه من حيث إضافته إلى كلّ سبب و تقييده له، و اخرى؛ ما لا يكون قابلا له أصلا في نفسه و لا من جهة التقييد.

الأوّل: في التكاليف كالأمر بقتل زيد حيث إنّه غير قابل في نفسه للتعدّد.

نعم؛ لو تعلّق به قصاصات متعدّدة فبالإضافة إلى كلّ منها يعتبر التعدّد فيه، و تظهر الثمرة في عفو بعض ذوي الحقوق، و عدم عفو بعض فيقتل لهم، و في الوضعيّات كالخيار حيث إنّه حقيقة واحدة و لا يتكرّر بتعدّد أسبابه من المجلس و الحيوان، و الشرط و غيرها، و لكنّ الخيار المضاف إلى المجلس غير المضاف إلى الحيوان، و تظهر الثمرة في سقوط بعض و عدم آخر.

و الثاني: أيضا على قسمين: فتارة يكون قابلا للتأكّد و الاشتداد من حيث‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست