الإطلاقين، فحينئذ يقع كلّ منهما في عرض الآخر و نصوصيّته المذكورة إنّما هو إذا لم يكن شرط آخر، و لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر، بل يمكن أن يقال بالعكس، حيث إنّ الإطلاق من جهة الانحصار يتوقّف على عدم الاشتراك، فالمتوقّف عليه مقدّم، و لا أقلّ من التساوي.
فعلى هذا؛ مقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين كلّ منهما أي الحكم بعدم الانحصار بالنسبة إلى كلّ منهما و الاشتراك، ففي مقام العمل لا بدّ من رعاية الشرطين عند الاجتماع، و أنّه ما لم يتحقّق الأكثر لا يثبت الحكم المستفاد من الجزاء فتأمّل في المقام! فإنّه يليق به، و اللّه الهادي.
أمّا العنوان الثاني؛ و هو ما إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء بحيث لم يكن قابلا للتكرّر من جهة كون الأمر ظاهرا في صرف الوجود بلا تناف بين الأسباب أصلا، بحيث لو لم تكن هذه الجهة يمكن اجتماعها، و لذلك قلنا: إنّ العنوان الأوّل أجنبيّ عن ذلك، و هذه هي المسألة المعنونة بتعدّد الأسباب و تداخلها.
و قد عرفت أنّ تعدّدها تارة من جهة تعدّد نفس العنوان الموضوع في الأدلّة الشرعيّة، و اخرى؛ من جهة تعدّد مصاديق تلك الموضوعات و تكرّرها، و الثاني يستتبع الأوّل، كما يأتي تفصيله إن شاء اللّه.
تداخل الأسباب
ثمّ إنّ الكلام قد يقع في تداخل الأسباب، و قد يكون في تداخل المسبّبات، و المراد بالأوّل أنّه لمّا كان كلّ سبب يقتضي مسبّبا لنفسه، فحينئذ إذا اجتمعت أسباب متعدّدة، و فرضنا أنّ ظاهر كلّ منها اقتضاء صرف الوجود، فلا