responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 404

أصلا ممنوع‌ [1]، إذ مجالها إنّما يكون إذا كان الربط بين النسبتين يختلف، مع أنّه ليس كذلك، إذ الثبوت عند الثبوت لا يختلف كما في المثال، فسواء كان شي‌ء آخر غير المجي‌ء مقتضيا للإكرام بنفسه أو مشاركا معه، فكيفيّة الربط لا تفاوت فيها، كما لا يخفى.

هل يستفاد تقييد الجزاء من أداة الشرط أم لا؟

فعلى هذا؛ الأولى تغيير العنوان في استفادة المفهوم و التعبير بأنّه هل يستفاد من أداة الشرط تقييد الجزاء أم لا؟ الظاهر أنّه بعد تسليم الأمرين الأوّلين من كون العلقة المستفادة من الأداة هي اللزوميّة، و أنّ استعمالها في الاتّفاقيّة مستتبع بل خلاف الوضع، و من أنّ الظاهر في القضيّة الشرطيّة كونها في مقام الإخبار عن نفس الأمر و أنّ ما قدّم في اللفظ هو المقدّم واقعا و أنّه لعلّة، لا أن يكون معلولا أو يكونا معلولين لعلّة ثالثة حتّى يكون المتكلّم في مقام الاستدلال بالإنّ، فحينئذ يتمّ أصل التقيّد؛ لمكان أنّه بعد أن كان المفروض أنّ الشرط المقيّد به ليس ممّا يتوقّف عليه وجود الجزاء عقلا، بل مسألة الإكرام كما يمكن أن يتحقّق عند مجي‌ء زيد كذلك عند عدمه، فالتقييد بالمجي‌ء أمر جعلي شرعي، و لا يمكن أن يكون أمرا اتّفاقيّا أيضا.

فعند ذلك، فإذا تبيّن أنّ المعبّر بالشرط في مقام التقييد و في مقام البيان، بحيث يكون في مقام بيان تمام مراده، فلو كان لما يحكم به من الجزاء غير المذكور شرطا؛ شي‌ء آخر في الرتبة السابقة عليه أو في عرضه، مستقلّا أو


[1] كفاية الاصول: 197.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست