responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 389

البحث في حقيقة التشريع‌

و كيف كان؛ فمن الأفراد الواضحة للقسم الثاني هو التشريع، حيث إنّ العقل مستقلّ؛ لعدم الاستناد إلى المولى ما لم يقطع بكونه من المولى، فلو اسند إليه شي‌ء مع الجهل بصدوره عنه يحرم عند العقل ذلك و يكفي للمنع عنه و لو احتمل مطابقته، بل و لو اتّفق ذلك فتمام الموضوع لجواز الاستناد هو القطع بصدور الشي‌ء عن الشارع، و إلّا فيقبح؛ لأجل أنّه يوجب التصرّف في سلطنة المولى و الدخالة في أمره، فما لم يحرز إنّما يسنده إليه صادرا عنه، فيصير من قبيل تصرّف الأولى في امور من هو تحت سلطنته كما هو واضح، فحينئذ التشريع يكون من الموضوعات الّتي تكون ذات حكم واحد، كما يكون كذلك مسألة حجيّة شي‌ء من الطرق، و لذا بنينا في محلّه عدم جريان الأصل في مشكوك الحجيّة، لا لزوم اللغويّة بل لعدم موضوع الأصل بالنسبة إليه، لمكان أنّ الشكّ‌ [1] فيها تمام الموضوع لعدم الحجيّة، و لا تصل النوبة إلى المشكوك حتّى يجري الاستصحاب أو غيره.

و بالجملة؛ فالتشريع قبيح عقلا مطلقا، بمعنى أنّ موضوعه عدم إحراز الصدور عن الشارع لا العلم بعدمه.

ثمّ إنّه بعد ذلك يقع البحث في أنّه هل يستتبع الحرمة الشرعيّة، من باب الملازمة أم لا؟

قد يقال: إنّ قاعدة التلازم لا تجري هنا؛ لكونه من المستقلّات العقليّة،


[1] و بعبارة اخرى: موضوع القبح و الحرمة محرز بالوجدان، فلا موقع للتنزيل، «منه (رحمه اللّه)».

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست