التكليفيّة فقط يكون محرزا، إذ المانعيّة المسببيّة ليست ناشئة حينئذ إلّا عن هذه الحرمة المفروض انتفاؤها بالأصل، و لا واقع لها سواها حتّى يستلزم المثبت بالنسبة إليه فتكون السببيّة و المسببيّة على هذا شرعيّة، بحيث يكون إثبات حليّة اللبس بالنسبة إليه رافعا للشكّ عن جواز الصلاة فيهما و عدمه.
فالحاصل: أنّه كمال الفرق بين الموضوعات الّتي [هي] ذات الحكمين، و [بين] ما ليس لها إلّا حكم واحد، كما في ما نحن فيه، فلمّا لم يكن له إلّا حكم و تكليف واحد- و هو حرمة [1] اللبس الّتي هي الموجبة للمانعيّة أيضا- فحيثما ارتفعت ترتفع المانعيّة، فيتحقّق الركن الثاني للأصل السببيّ في المقام، بخلاف مسألة مانعيّة غير المأكول، فلمكان كون منشأها الحرمة الذاتيّة الوضعيّة للحيوان، فلذلك في صورة جواز أكله و ارتفاع التكليف به، المانعيّة غير مرتفعة؛ لعدم التلازم بينهما كما لا يخفى.
هذا؛ و لكنّ البحث في تماميّة هذه الدعوى، مضافا إلى عدم التزامهم بذلك، و فيها التأمّل و اللّه الهادي.
البحث حول النهي المعاملي
المقام الثاني: في النهي المعاملي، لا بدّ أن يعلم أوّلا- كما حقّقنا سابقا- أنّ باب المعاملات ليس من الأسباب و المسبّبات الاصطلاحي، بل إنّما يكون نسبة العقود و الإيقاعات إلى آثارها نسبة الآلة [2] و ما يحصل بها، فهي إنّما تكون نسبة
[1] بناء على أن تكون المانعيّة تابعة للحكم الفعلي لا الواقعي، فتأمّل! «منه (رحمه اللّه)».
[2] أي المعنى المصدري و اسم المصدر، «منه (رحمه اللّه)».