الجهة الخامسة: قد اختلفوا في أنّ الصحّة و الفساد من الامور المجعولة، إلى أقوال أربعة:
أحدها: أنّهما مجعولان.
ثانيها: عدمه مطلقا.
ثالثها: التفصيل بين الصحّة في العبادة و المعاملة، فالتزموا بعدم مجعوليّتهما في الاولى و مجعوليّتهما في الثانية.
رابعها: التفصيل بين الأحكام الظاهريّة و الواقعيّة، فبنوا على المجعوليّة في الاولى، و عدمها في الثانية، و هذا هو الحقّ.
و قبل الشروع في المقصد نقول: إنّه قد سبق أنّ البسائط ليست قابلة للاتّصاف بالأمرين أصلا، و المركّبات أيضا بعض أقسامها.
و الأحسن في الضابط بالنسبة إلى المركّبات أن يقال: كلّ موضوع كان ترتّب الحكم عليه من حيث ثبوت التكليف و رتبة الاشتغال، فهذا خارج عن البحث، و أمره دائر بين تحقّق شرط التكليف و عدمه، و كلّ موضوع مركّب كان الحكم المترتّب عليه من حيث الخروج عن عهدة التكليف الثابت و رتبة الامتثال، فهذا هو الّذي يتّصف بهما و داخل في البحث، و لا فرق في ذلك بين العبادة و المعاملة، حيث إنّه بالنسبة إليها أيضا تجري مسألة الامتثال و الخروج عن مقتضى المعاملة و العقد.
ثمّ إنّه بالنسبة إلى أصل المقصد نقول: قد تقدّم أنّ النزاع في مسألة الصحّة