responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 344

العقاب تفويتها المستلزم لفوته، و في المقام لا حكم لذي المقدّمة قبل تحقّق المقدّمة رأسا، و بعد تحقّقه المفروض أنّه ليس منهيّا عنه بل مأمور به، فلا خطاب بالنسبة إلى الخروج حتّى يسقط بالتعذّر، بل له حكم واحد ظرفه بعد تحقّق موضوعه و هو الخروج، فلا ربط للخروج بباب الامتناع من هذه الجهة أيضا، فتدبّر!

و ثالثا: أنّ موارد قاعدة الامتناع هي الّتي بعد طروّ الاضطرار عليها و امتناعها باقية على ما هي عليها من الملاك، و لا تصير ذات حكم حينئذ مستقلّ، فالحجّ الممتنع يوم عرفة بترك المسير لا يعقل أن يتّصف بالحرمة المضادّة للحكم الأوّل، غايته أنّ حكمه الأوّل لا يصير فعليّا لعدم القدرة بخلاف المقام، حيث نرى بالوجدان أنّ الخروج محبوب في الجملة و مأمور به بحكم العقل أو الشرع على ما سيأتي، فكيف يمكن أن يقال: إنّه مبغوض أيضا، و لو بالنهي السابق؟ إذ قد تقدّم أنّ تعدّد ظرف الحكم لا ترتفع به غائلة اجتماع النقيضين، أو يقال: إنّه ممتنع.

نتيجة البحث‌

و بالجملة؛ فهذه الوجوه تدلّ على أنّ المقام ليس من صغريات قاعدة (الامتناع بالاختيار) .. إلى آخره، و لا مجال لتوهّمه، بل قد عرفت أنّه عكس تلك القاعدة، فحينئذ لا بدّ من البحث في أنّه داخل تحت أيّ قاعدة؟

فنقول- و على اللّه التكلان-: إنّه قد قسّمنا الأفعال المستندة بعضها إلى بعض إلى أقسام ثلاثة:

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست