responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 342

صاحب «الكفاية» من كون المبيع الفضولي قبل الإجازة للمالك حقيقة، و بعدها للمشتري من زمان العقد حقيقة أيضا [1] و هذا أيضا محال، إذ لا فرق بين الوضع و التكليف من هذه الجهة.

و أمّا إرجاع كلام «الفصول» إلى الواجب التعليقي لا وجه له، إذ الواجب التعليقي عبارة عن كون موضوع ذا حكم من زمان إلى وقت آخر، و قد عرفت أنّ مرجع كلامه هذا إلى تبدّل الحكم و نسخه، و هذا أجنبيّ عن الأمر الثابت، كما لا يخفى.

في حكم الخروج من الغصب‌

إذا ظهر حال هذين القولين فقد تبيّن ما هو المعقول من الوجوه الثلاثة هو قول «الكفاية» [2] بحيث لو تمّ دخول المقام في صغريات القاعدة المذكورة ينحصر الأمر بالتقريب الّذي نقلنا عنه (رحمه اللّه)، و لكنّ البحث في أصل دخوله فيها، بل هو ممنوع جدّا و لا مساس للقاعدة المذكورة بما هو محلّ الكلام، و ذلك لوجوه:

أمّا أوّلا: فلأنّا نرى بالوجدان عدم امتناع الخروج للغاصب أصلا، كما نرى بالنسبة إلى من ألقى نفسه من شاهق، حيث إنّه حال الوقوع مضطرّ محض و كذلك من ترك المسير إلى الحجّ، فإذا جاء يوم العيد و عرفة يمتنع عليه كونه في الموقف، و هذا بخلاف الغاصب فله الاختيار، يريد يخرج؛ يريد لا يخرج، و ليس مضطرّا إلى أحدهما.


[1] الحاشية على المكاسب للآخوند الخراساني: 40 و 41.

[2] كفاية الاصول: 168.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست