responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 340

مختلفا، و لكن مثله في كون الفعل الواحد ذا حكمين‌ [1].

ثالثها: ما بنى عليه في «الكفاية» من إجراء حكم المعصية عليه؛ لتماميّة ملاكها و إن لم يكن الخطاب بالنسبة إليه فعليّا؛ لسقوطه بسبب حكم العقل و إرشاده بالخروج‌ [2].

رابعها: ما اختاره شيخنا (قدّس سرّه)- و هو المختار- من كونه مأمورا بالخروج، و لا حكم له حقيقة و حكما إلّا ذلك و هو الوجوب‌ [3].

البحث في قاعدة: «الامتناع بالاختيار ...»

ثمّ إنّه لا خفاء في أنّ الأقوال الثلاثة الاول مشتركة في كون محلّ البحث من صغريات قاعدة (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) و لكن ما ذكره في «القوانين» [4] يلوح منه أنّ عدم التنافي من جهة العقاب و الخطاب كليهما، و لذلك التزم بوجود الحكمين الفعليّين و فساد ذلك غنيّ عن البيان، حيث إنّه من الإماميّة لم يقل بهذه المقالة أحد، بل كلّهم متّفقون على أنّه بعد العجز مطلقا و لو كان عن اختيار لا يعقل الخطاب، إذ الغرض منه البعث و التحريك و هما محالان بالنسبة إلى العاجز، و إن كان يظهر من ذيل كلامه (قدّس سرّه) عدم كون الخطاب حينئذ حقيقيّا بل تسجيليّ، و المراد به هو الخطاب بداعي استحقاق العقاب فقط لا بداعي الطلب، كما قال جماعة به بالنسبة إلى العصاة، من جهة أنّه لمّا كان اللّه سبحانه يعلم‌


[1] الفصول الغرويّة: 138.

[2] كفاية الاصول: 168 و 169.

[3] مطارح الأنظار: 153 و 154.

[4] لاحظ! قوانين الاصول: 153 و 154.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست