responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 331

فحينئذ؛ فكما أنّ هذه الكراهة العارضة للإجارة لا تنافي استحباب أصل العمل العبادي الّذي يأتي به، بل رجحانه الذاتي على ما هو عليه، فهكذا في ما نحن فيه، فلا تنافي بين أن يكون الصوم لذاته مستحبّا راجحا فعله و مرجوحا التعبّد به، و لكن لا في مرتبة الذات كما توهّموا، فإنّ ذلك محال كما سمعت، بل في مرتبة اخرى و هي مرتبة التعبّد و الامتثال، كما أنّه يمكن أن يتعلّق النهي التحريمي به في هذه المرتبة مع حفظ عباديّته، و لا ينافيه أصلا، كما سيأتي الشرح في باب النهي عن العبادة، فكذلك يجوز أن يتعلّق النهي التنزيهي به، غايته أنّ الأوّل لمّا كان ينافي الترخيص؛ لسدّ باب الامتثال رأسا بخلاف الثاني الّذي بنفسه مستلزم للترخيص، فتبصّر.

البحث في المندوحة

هذا تمام البحث في المقام الأوّل. و أمّا المقام الثاني الّذي يكون البحث في الحقيقة مع المحقّق الكركي (قدّس سرّه)، حيث كانت مقالته: أنّ القدرة على الطبيعة في الجملة و لو كان بعض أفرادها مبتلى بالمزاحم يكفي في انطباقها على الفرد المزاحم بالأهمّ و المبتلى بالحرام‌ [1]، فحينئذ يقع البحث في أنّه بعد البناء على الجواز في المقام الأوّل الّذي لازمه انتهاء الأمر إلى التزاحم، حيث إنّ المأمور به و المنهيّ عنه يتزاحمان في المجمع، فوجود المندوحة و إمكان الإتيان بالصلاة في غير المكان الغصبي هل يكفي لرفع غائلة التزاحم و يجوز إيجاد الطبيعة بالفرد المبتلى بالمزاحم و يتحقّق الامتثال، أم لا؟


[1] مرّ آنفا.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست