في جواز اجتماع الأمر و النهي بالمعنى الّذي تقدّم، لا بما يستفاد من ظاهر العنوان.
و حاصله؛ أنّه هل هذا الوجود الواحد بالعين- و هو المجمع كالحركة الّتي ينطبق عليها عنوان الصلاة- واحد هويّة أيضا، و لا تعدّد هنا من وجه أصلا، بحيث يلزم تعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي أم لا؟ بل وجود واحد مركّب من وجودين نظير الهيولى و الصورة المركّب منهما الجسم، غايته أنّه بالنسبة إليهما أحد الجزءين قوّة محضة بخلاف المقام، فكليهما فعليّان بحيث يوجب ذلك اختلاف المتعلّقين؟ ففي المسألة وجوه بل أقوال:
أحدها: القول بالجواز.
و الآخر: الامتناع.
و الثالث: التفصيل بين العقل و العرف.
أمّا التفصيل؛ فلا وجه له، حيث إنّه ليس البحث في مفهوم لفظ أو تعيين مصداقه حتّى يرجع في ذلك إلى العرف و يكون له سبيل إليه، بل المسألة عقليّة محضة، و لا ربط لها به، كما يظهر من تحرير محلّ النزاع، فحينئذ لا مجال للرجوع إلى العرف و جعله حاكما، و أمّا القولان الأوّلان؛ فالأقوى الأوّل، و الحقّ الجواز.
في أدلّة المجوّزين
ثمّ إنّه لا بأس أوّلا بالإشارة إلى جملة من الأدلّة الّتي أقامها المجوّزون،
منها: ما ذكره المحقّق القمّي (قدّس سرّه) و حاصله: أنّه لمّا كان الفرد الخارجي