responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 277

النواهي‌

المقصد الثاني في النواهي، و فيه مباحث.

المبحث الأوّل: في مفاد صيغة النهي.

لا إشكال في أنّ متعلّقات النواهي كمتعلّقات الأوامر إنّما هي الطبائع الكليّة، و إن كان المراد في باب الأوامر هو وجود الطبيعة، و في النواهي هو الترك، و ليس المطلوب في باب النواهي هو الكفّ بتوهّم أنّ نفس الترك هو أمر عدمي، و العدم ليس في حيّز الاختيار، فلا يصحّ أن يتعلّق التكليف به، و ذلك لأنّ نفس العدم الأزلي و إن كان كذلك إلّا أنّ إبقاء العدم و استمراره أمر اختياريّ، و هو المطلوب، كما لا يخفى.

نعم؛ الإشكال في أنّ المطلوب في باب النواهي هل هو السلب الكلّي على نحو العامّ المجموعي، بحيث يتحقّق عصيانه بأوّل وجود الطبيعة و يرتفع النهي رأسا، أو أنّ المطلوب هو العامّ الاستغراقي الانحلالي، بحيث يكون جميع وجودات الطبيعة مبغوضة، و يكون لكلّ وجود عصيان يخصّه؟

و لا إشكال في إمكان الوجهين ثبوتا، بل قد ذكرنا في «رسالة المشكوك» [1] أنّه يتصوّر وجهان آخران في باب النواهي.

أحدهما: أن يكون المطلوب ترك مجموع الأفراد، بمعنى أنّ ارتكاب‌


[1] لاحظ! رسالة الصلاة في المشكوك: 230 و 231 و 241- 251.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست