responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 263

على فرض عصيان النهي، و لكنّه من جهة طلب الحاصل لا فرق بينهما.

ثمّ لا يقاس باب الإزالة و الصلاة بالمقام؛ فإنّ الصلاة ليست بالحمل الشائع الصناعي مصداقا لعصيان الإزالة بل ملازمة له، فلا يرجع جعل عصيان الإزالة موضوعا للصلاة إلى طلب الشي‌ء على تقدير حصوله.

و بعبارة اخرى: القيام نفس العصيان؛ لأنّه هو بنفسه مصداق لمخالفة وجوب الحفظ أو تفويت القدرة الّذي يحكم به العقل، فإنّ ما يحكم به العقل هو عبارة اخرى عن: «لا تقم في الاولى و لا تشتغل بكذا»، و هكذا كلّ ما به تفوت القدرة، و أمّا فعل الصلاة فهو ليس مصداقا لعصيان الإزالة، لأنّ عصيانها عبارة عن تركها لا الاشتغال بالصلاة، فإنّ الاشتغال بها أو بسائر الامور الموجبة لعصيان الإزالة ملازم لعصيانها من جهة أنّ الإنسان لا يخلو من فعل من الأفعال، و ذلك واضح.

تزاحم الواجب مع مقدّمته‌

المقام الثالث: في تزاحم الواجب مع ما يتوقّف عليه و هو على قسمين لأنّه قد يكون المقدّمة مقدّمة عليه في الوجود، كما لو توقّف إنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق على التصرّف في الأرض المغصوبة أو الحبل المغصوب، و توقّف الحجّ على المشي، و قد تكون مقارنة معه، كما لو توقّف أحد الضدّين على ترك الضدّ الآخر بناء على التوقّف من جهة المقدّميّة.

فهنا مسألتان: الاولى، في المقدّمة الّتي مقدّمة في الوجود على ذيها، و هي على قسمين؛ لأنّها إمّا محرّمة و إمّا مباحة و إمّا مستحبّة و إمّا مكروهة.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست