responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 252

كسائر الأفراد من جهة الملاك و إنّما خرج عن تحت الإطلاق للعجز، فإذا عصى المزاحم له يصير قادرا له، فيدخل تحت الإطلاق.

ثمّ إنّ هذا بناء على اعتبار القدرة في كلّ فرد، و أمّا بناء على ما أفاده المحقّق الثاني (قدّس سرّه) و من تبعه؛ من أنّ القدرة على الطبيعة كافية في تعلّق التكليف بها، و إن لم يكن بعض الأفراد مقدورا، أي قدرة الفاعل كافية في تعلّق التكليف بالطبيعة و إن لم يكن المفعول و متعلّق التكليف مقدورا فلا يحتاج إلى الخطاب الترتّبي، لأنّ الفرد المزاحم كسائر الأفراد، على هذا انطباق الطبيعة عليه قهرا فتكون الأجزاء عقليّة [1].

الترتّب في الامور التدريجيّة

الخامس: أنّه لا إشكال في الترتّب فيما لو كان المترتّب و المترتّب عليه آنيّ الحصول كإنقاذ الغريقين، و كنيّة الصوم المترتّب على عصيان الأمر بالخروج عن الوطن أو محلّ الإقامة، فإنّ زمان النيّة و زمان العصيان و فعليّة الخطابين في آن واحد و هو أوّل طلوع الفجر، و كذا لو كان أحدهما آنيّ الحصول كإنقاذ الغريق المترتّب على عصيان الصلاة و بالعكس.

و أمّا لو كان كلاهما تدريجيّ الحصول فقد يتوهّم أنّ الخطاب الترتّبي ملازم للالتزام بالشرط المتأخّر، كما إذا كانت الإزالة مترتّبة على عصيان أداء الدين، أو كان الصوم مترتّبا على عصيان السفر إلى آخر الوقت و هكذا، و ذلك لأنّ مثل الصلاة لو كانت مترتّبة على عصيان أداء الدين، فحيث إنّ التكليف به لا


[1] جامع المقاصد: 5/ 13- 14، انظر! أجود التقريرات: 2/ 97.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست