responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 226

في تعيين الموضوع‌

و بالجملة؛ قد يكون الخطاب الرافع لموضوع المشروط لعدم إمكان جمعهما في الامتثال في زمان واحد رافعا لموضوعه بنفس جعله، و قد يكون رافعا له بامتثاله، فإن كان من قبيل الأوّل فهو كالورود في باب التعارض، و لا تصل النوبة إلى التزاحم كي يبحث عن كونه موجبا للزوم الجمع بين متعلّقيهما أو غير موجب له، و إن كان من قبيل الثاني فهو كالحكومة في باب التعارض، و هذا هو الترتّب المبحوث عنه.

فظهر أنّ موضوع البحث هو الخطابان المتعلّقان في زمان واحد بفعلين يكون بينهما التضادّ في مرحلة الامتثال اتّفاقا، و كان أحد الخطابين المجتمع مع الآخر متعلّقا بما يرفع أو يدفع امتثاله الشرط الاختياري المأخوذ في الآخر، أو كان متعلّقا بعنوان ملازم لرفع الشرط الآخر أو دفعه، و أمّا لو لم يكن أحدهما ناظرا إلى موضوع الآخر إمّا لخروجه عن بحث الاختيار و إمّا لتعرّضه لأمر آخر فلا يدخل في موضوع البحث.

و قد تقدّم أنّه لو أمكن الجمع بينهما فيجب، و إلّا فيجب إعمال قواعد التزاحم، و ذلك لأنّه لو لم يكن شرط ما كان مشروطا اختياريّا، أو كان اختياريّا و لم يكن الآخر متعرّضا له و رافعا لشرطه، فيكونان عرضيّين و لا ترتّب بينهما.

مثلا؛ لو كان الصوم مشروطا بالحضر أو الإقامة، و كان تكليف مجتمع معه زمانا رافعا لشرط الصوم كحرمة الإقامة أو الحضر، فهذا هو محلّ النزاع، و هكذا لو كان تكليف مشروطا بالقدرة كإنقاذ غريق و كان تكليف آخر مجتمع معه رافعا

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست