responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 214

مختار من يلتزم بصحّة الكشف الّتي هي لازمة لإمكان حصول المشروط قبل شرطه، و بعبارة اخرى؛ قائل بصحّة الشرط المتأخّر بوجوده الخارجي، فهذا لا يخرج عن الترتّب الرتبي، و ليس من قبيل تعلّق التكليف بالتيمّم بعد إهراق الماء.

و أمّا على مختارنا فلما عرفت من إمكان حصول الشرط و تحقّق المشروط و زمان الامتثال في زمان واحد، فمع كون المعصية الخارجيّة شرطا لا يلازم أن يكون الأمر بالمهمّ بعد سقوط الأمر عن الأهمّ.

و بالجملة؛ لو قلنا بوجوب المهمّ قبل المعصية أو مقارنا معها فهذا عين موضوع البحث.

و أمّا كون الشرط يعقّب المعصية فهذا و إن استلزم تعلّق الخطاب بضدّين في زمان واحد إلّا أنّ مجرّد هذا لا دليل على استحالته، فإنّ المحال هو طلب الجمع، و هذا لا يستلزم من مجرّد فعليّة كلا الخطابين في زمان واحد، بل إنّما ملازم لإطلاقهما، و كونهما في عرض واحد لا ما إذا كان بينهما ترتّب و طوليّة، لأنّه إذا اشترط المهمّ بكونه مشروطا بتعقّبه بمعصية الأهمّ فمعناه تحقّق وجوب المهمّ حين سقوط الأهمّ، فدائما يفرض تحقّق وجوب المهمّ و الاشتغال به حين عدم الاشتغال بالأهمّ، فكيف هذا يستلزم الطلب بالجمع؟

و بعبارة اخرى: إذا كان منشأ انتزاع هذا الأمر الانتزاعي شرطا غير مقتض لطلب الجمع، فالأمر الانتزاعي عن حكمه حكم منشأ انتزاعه، بل هو متأخّر عنه رتبة؛ لأنّ صحّة انتزاعه تتوقّف على تحقّق منشأ انتزاعه خارجا، فيستحيل أن يكون الأهمّ و المهمّ الّذي مشروط بهذا الأمر الانتزاعي في رتبة واحدة.

نعم؛ لو جعل العزم على المعصية شرطا بمعنى البناء عليها فيجتمع الأهمّ‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست