هذا حال الشرط و المشروط؛ و أمّا زمان الواجب فهو و إن كان متأخّرا عن زمان الوجوب رتبة إلّا أنّه مقارن معه زمانا؛ لأنّه معلول عن الوجوب، فلا يمكن أن يتأخّر عنه بحسب الزمان، لأنّه و إن لم يكن معلولا تكوينا بحيث لا يمكن أن ينفكّ عنه خارجا، و ليس امتثال العبد في مقام إطاعة الأمر التشريعي كامتثال السماوات و الأرضين في امتثال الأمر التكويني اذا قيل لهما ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين [1] و كذا سائر المخلوقات إذا قال له سبحانه: كُنْ فَيَكُونُ[2] إلّا أنّه بمنزلة المعلول التكويني في أنّه يكون الأمر محرّكا لامتثال العبد، فيتّبع أمر المولى بالفعل في زمان كذا بعد علمه به سببا لانبعاثه، فجميع سلسلة العلل من شرط البعث، و نفس المولى بعد علمه بأنّه يبعثه في زمان كذا، و إرادة العبد و وقوع المراد كلّها في زمان واحد، فإنّ الآمر لو أمر عبده بصوم الغد عند طلوع الفجر، فكما يقارن زمان الشرط و هو طلوع الفجر [كذلك الانبعاث] مع زمان الوجوب.
لأنّ الانبعاث نسبته إلى البعث كنسبة تحرّك المفتاح إلى تحريك اليد، و لا يعقل أن ينبعث العبد عن البعث السابق حتّى في الواجب الموسّع، لأنّه و إن جاز للعبد أن يمتثل في آخر الوقت، إلّا أنّ في هذا الزمان أيضا البعث موجود فينبعث عن البعث الفعلي.