responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 198

و بالجملة؛ و إن كان الفرق بين تلك المسألة أنّه ترتّب واحد، و في باب التعادل ترتّبان، و في تلك المسألة لو ترك الأهمّ و أتى بالمهمّ يعاقب، و هذا بخلاف ما إذا قيّد إطلاق كلّ من الخطابين، فإنّه لو امتثل واحدا منهما لا يعاقب؛ لعدم حصول شرطه المتروك إلّا أنّ الفرقين ليسا فارقين في المحذور، فتدبّر!

البحث في علل الجعل و المجعول‌

المقدّمة الثانية: أنّه لا إشكال في الفرق بين علل الشرائع و شرائط المجعول، فإنّ علّة الجعل و التشريع ما يوجب إرادة الجاعل للجعل و تنشأ إرادة التشريع منه كالمصالح و المفاسد.

و بعبارة اخرى، هو عبارة عن العلّة الغائية المتقدّمة على الفعل تصوّرا، و المتأخّرة عنه ترتّبا إمّا غالبا أو دائما، فإنّ ارتفاع العطش الّذي تصوّره علّة لشرب الماء، و أن يتوهّم مقارنته للشرب، إلّا أنّه متأخّر عنه حقيقة.

و أمّا شرائط المجعول فهي عبارة عمّا يؤخذ موضوعا للأحكام بنحو القضيّة الحقيقيّة من الشرائط العامّة كالبلوغ و العقل، أو الخاصّة كالاستطاعة و النقاء من الحيض و الشرط بحسب الاصطلاح هو هذا القسم من الشرط و إطلاقه على العلل مسامحة، و التعبير عنها بدواعي الأحكام أولى.

ثمّ كلّ ما كان من قبيل العلل فهو واسطة للثبوت، و كلّ ما كان من قبيل الشرائط فهو واسطة في العروض، لأنّ الواسطة في الثبوت عبارة عن خصوصيّة بواسطتها يعرض عرضا على معروضه، فهي علّة لعروض العرض كالنهي عن الفحشاء الّذي هو علّة و واسطة لثبوت الوجوب على الصلاة، و الواسطة في‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست