responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 191

فإنّها شرط مطلقا.

نعم؛ لو دار الأمر بين لبس غير المأكول أو لبس المغصوب فيصلّي في غير المأكول؛ لأنّ حقوق اللّه لا تزاحم حقوق الناس، و بينّا أوضح من ذلك في الفقه و اللّه الهادي.

الخامس: إنّه لو تساويا من جميع الجهات فيقدّم السابق امتثالا على اللاحق، فلو دار الأمر بين القيام في حال التكبير، و القيام في حال القراءة يراعى القيام في حال التكبير، و لو كانا متساويين فضلا عمّا هو معلوم من أنّه أهمّ في حال الركن، و ذلك لأنّ المتأخّر لا يمكن أن يكون تعجيزا مولويّا عن المتقدّم فيقدّم المقدّم على المؤخّر.

ثمّ إنّ هذا كلّه؛ مندرج تحت الضابط، و أمّا الدوران في غير هذه الموارد فلو أمكن الاحتياط فيجب، و لو لم يمكن فالتخيير؛ إلّا أن يستفاد من قاعدة «الميسور» أو «لا تعاد» و نحوهما أهميّته، و عليك بالتأمّل التامّ في المقام، فإنّ بعض ما ذكرنا لا يخلو عن الخلاف، و اللّه العالم.

الترتّب و كلمات القوم فيه‌

التنبيه الثالث: قد تقدّم أنّه لو لم تؤخذ القدرة شرطا شرعيّا في أحد المتزاحمين، بل كان اعتبار القدرة في كليهما عقليّا فتصل النوبة إلى مرجّحيّة الأهمّ، و تقدّم وجهه أيضا من كون نفس جعله يقتضي جرّ قدرة المكلّف إلى نفسه و اختصاص شرط المقدوريّة به، و لا إشكال في ذلك.

و إنّما الإشكال في أنّ مقتضى ذلك هل سقوط خطاب غير الأهمّ رأسا،

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست