responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 186

الترتّب أنّه لا موجب لسقوط الخطابين؛ لأنّ التزاحم و الطلب بالجمع لا ينشأ من مجرّد فعليّتهما فالتخيير الشرعي المولوي المستكشف لا وجه له.

نعم؛ إذا تزاحم الواجبان اللذان اخذت القدرة فيهما شرطا شرعيّا فلو لم يكن في أحدهما جهة تقديم فلا بدّ من القول بأنّ التخيير بينهما شرعي، لأنّ أحدهما لا ملاك له فيصير من قبيل باب التعارض، فإنّهما و إن لم يكونا متعارضين لإمكان الجمع بينهما في الجعل لكون تزاحمهما اتّفاقيّا إلّا أنّه بعد تزاحمهما لعدم القدرة على كليهما يسقط أحد الخطابين لا محالة؛ لعدم تحقّق الملاك له، و حيث إنّه لا ترجيح بينهما فكلّ منهما قابل للسقوط، و يصيران من قبيل المتعارضين، فلا بدّ من مجي‌ء تخيير شرعي في استيفاء أحدهما لا على التعيين، و هذا بخلاف ما إذا كان كلّ منهما مشتملا على الملاك، فإنّه لا موجب لسقوط الخطابين بل يسقط الإطلاق، ثمّ إنّ هذا حكم تزاحم الواجبين النفسيّين، فتأمّل فيه جيّدا!

تزاحم القيود

و أمّا تزاحم القيود بعضها مع بعض، و هكذا تزاحم قيد القيد مع مثله أو مع القيد، فمقتضى القاعدة الأوّليّة سقوط كلّ مقيّد بتعذّر قيده، إلّا أنّه ثبت في خصوص الصلاة أنّها لا تسقط بحال، فلمّا ثبت هذا الأمر فلا بدّ من ملاحظة جهة تقديم بعضها على بعض، فنقول ما يندرج [به‌] جهة تقدّم بعضها على بعض تحت ضابط كلّي.

الأوّل: أنّ كلّ ما لا بدل له يقدّم على ما له بدل اختياري أو اضطراري.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست