responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 174

الإطفاء دائما يتوقّف على التصرّف في الغصب فالدليلان متعارضان، و كذلك بالنسبة إلى الثاني.

و أمّا القسمان الأوّلان؛ فلا يندرجان تحت باب التعارض إلّا إذا فرض التمانع بين الفعلين دائميّا كالصلاة و الإزالة في وقت واحد، فتأمّل!

و على أيّ حال الفرق بين البابين أوضح من أن يخفى، و لا يمكن أن يكون مورد واحد قابلا لاندراجه في كلا البابين، ثمّ إنّ بيان مرجّحات باب التعارض موكول إلى محلّه.

مرجّحات باب التزاحم‌

و أمّا مرجّحات باب التزاحم.

فمنها؛ تقدّم ما لا بدل له اختياريّا على ما له بدل كذلك، فإنّه لو كان أحد الحكمين تعيينيّا و الآخر تخييريّا، إمّا شرعيّا أو عقليّا، طوليّا أو عرضيّا و زاحم التعييني مع أحد أفراد التخييري فيقدّم التعييني على التخييري، فالمضيّق يقدّم على الموسّع، و هكذا ما كان من هذا القبيل؛ لأنّ نفس الأمر التعييني تعجيز مولوي عن التخييري، و يجعل التخيير في ما عدا الفرد المزاحم، أو يجعل التخيير يقينيّا فيجب تقديم الإزالة على الصلاة في سعة الوقت، و لا يجوز إطعام ستّين مسكينا من المغصوب و لا الوضوء من الآنية المغصوبة الغير المنحصرة، و لا الصلاة في المكان الغصبي الغير المنحصر و نحو ذلك، و بهذا البيان يقدّم ما لا بدل له اضطراريّا على ما له بدل كذلك، فتقدّم الطهارة الخبثيّة على الطهارة الحدثيّة لو تزاحما، لأنّه لو وجب تطهير البدن مطلقا، و الوضوء مقيّدا بالتمكّن، فمع‌

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست