responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 172

و أمّا تزاحم الحكمين فهو عبارة عن تزاحمهما في مقام الفعليّة بعد تماميّة جهاتهما و عدم تزاحمهما في مقام الجعل، و في هذا القسم علم المأمور و جهله يوجب التزاحم و عدمه، و هنا يصحّ الامتثال بقصد الملاك كما تقدّم، و سيجي‌ء في محلّه إن شاء اللّه.

و أمّا تزاحم السببين فهو كبيع الموكّل و الوكيل شيئا خاصّا في زمان واحد من شخصين، و حيازة اثنين في ملك واحد، و قيام بيّنتين على موضوع واحد، و نحو ذلك، فما كان من قبيل تزاحم الجهتين فهو راجع إلى باب التعارض و ما كان من قبيل تزاحم الحكمين فهو راجع إلى باب التزاحم، و لا مساس لأحدهما بالآخر.

فما يقال: هل الأصل التعارض أو التزاحم؟ كلام خال عن التأمّل، كما أنّ ترتيب آثار تزاحم الحكمين على تزاحم الجهتين كذلك أيضا، فعلى الامتناع لا يمكن أن يقال بصحّة العبادة لتحقّق المقتضي، لأنّ مجرّد تحقّقه مع وجود المانع عن تأثيره لا يفيد، و يأتي مزيد التوضيح لذلك في محلّه إن شاء اللّه.

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ مسألة الضدّ راجعة إلى باب التزاحم، و لا وجه لإعمال مرجّحات باب التعارض أصلا.

موارد التزاحم‌

ثمّ إنّ التزاحم الناشئ عن عجز المكلّف لا يخلو من أحد أقسام خمسة:

الأوّل: أن يكون للتمانع بين الفعلين، كمسألة الضدّ فإنّ الصلاة و الإزالة لا يمكن إيجادهما في زمان واحد، و هكذا إنقاذ الغريقين لا يمكن تحقّقه ممّن لا يقدر على إنقاذهما دفعة.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست