responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 170

و أمّا بالنسبة إلى الزكاة و الخمس فلأنّ أداء الزكاة يوجب عدم تحقّق الموضوع للخمس و هو فاضل المئونة.

الخامسة: أنّ التزاحم إنّما يتحقّق مع تنجّز كلّ واحد من الخطابين، أمّا لو لم يعلم بأحدهما فيستحيل أن يزاحم المجهول المعلوم، لأنّ المجهول لا يمكن أن يشغل المكلّف بنفسه، فكيف يشغله عن غيره؟ و أمّا كون الخطابين متعارضين فلا مدخليّة لعلم المكلّف و جهله [فيه‌] أصلا، لما عرفت أنّهما ممتنع الجمع في الجعل و في نفس الأمر، و حاصل الكلام؛ أنّ الخلط بين البابين من أغرب الغرائب.

خلط المبحث من بعض الأساطين‌

و العجب من بعض الأساطين في مسألة اجتماع الأمر و النهي؛ أنّه جعل موردا واحدا قابلا لأن يكون من باب التعارض و التزاحم فقال: إذا احرز المقتضي لكلا الخطابين فلا بدّ من إعمال مرجّحات باب التزاحم، و إلّا فلا بدّ من إعمال مرجّحات باب التعارض‌ [1]، و سيجي‌ء- إن شاء اللّه- في تلك المسألة ما يرد على ما أفاد (قدّس سرّه) لا سيّما في هذا الكلام، فإنّه خلط تزاحما بتزاحم، فإنّ تزاحم المقتضيين إنّما يلاحظ بالنسبة إلى أصل الإنشاء، أي الآمر لا بدّ أن يرجّح أحد المقتضيين على الآخر و يحكم على طبقه، فالترجيح منوط بنظره، و علمه به موجب لإنشاء أحد الحكمين، و التزاحم الّذي مقابل للتعارض هو بعد تماميّة الملاك للخطابين، و صدور الحكم عن الآمر يقع في مرحلة الفعليّة، و هنا علم‌


[1] فوائد الاصول: 320.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست