responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 159

و بالجملة؛ لو قلنا بكفاية الجهة [الّتي‌] هي الملاك التامّ في تحقّق العبادة، فالملاك هنا تامّ، و لو بنينا على كونه منهيّا عنه لأنّ النهي الغيري ليس كالنهي النفسي، لأنّه يوجب خروج الفرد المنهيّ عنه عن تحت إطلاق الأمر و يقتضي الفساد، إذ النهي يكشف عن عدم الملاك، و الملاك المزاحم بمفسدة في نظر الآمر لا يكفي للعباديّة، كما سنشير إليه في مسألة الاجتماع، و نختار أنّه بناء على الامتناع، و كون المسألة من صغريات مسألة النهي في العبادة لا يمكن تصحيح العبادة بوجه.

و هذا بخلاف النهي الغيري؛ فإنّه لا يكشف عن عدم الملاك، بل لا يمكن أن يزاحم ملاك العباديّة؛ لأنّ المزاحمة نشأت في جهة قدرة العبد، و عدم مدخليّتها في ملاك العبادة إذا لم تؤخذ قيدا شرعيّا بمكان من الوضوح، و أوضحنا مفصّلا في حكم اللباس المشكوك.

و أمّا لو لم نقل بكفاية الجهة، بل بنينا على اعتبار الأمر، فعلى أيّ تقدير- سواء قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي أو لم نقل- فلا أمر كما أفاده البهائي (قدّس سرّه)[1].

كلام المحقّق الثاني (رحمه اللّه) في المقام‌

و لكن؛ يظهر من المحقّق الثاني (قدّس سرّه) التفصيل بين الموارد، و هو أنّه لو كان الضدّان مضيّقين كالغريقين، فالأمر بالأهمّ موجب لسقوط الأمر بالمهمّ، و أمّا لو كان أحدهما مضيّقا و الآخر موسّعا كالإزالة و الصلاة، فالأمر بالمضيّق لا يقتضي عدم الأمر بالموسّع، فتصحّ الصلاة في أوّل الوقت، لأنّ الأمر بالمضيّق لا يوجب‌


[1] انظر! فوائد الاصول: 313 و 314.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست