responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 158

ثمرة النزاع في المقام‌

تنبيه: قيل بأنّ ثمرة النزاع فساد الضدّ الّذي تركه مقدّمة للضدّ الأهمّ أو المضيّق إذا كان عبادة بناء على الاقتضاء، بضميمة أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد، و أمّا لو لم نقل بالاقتضاء فلا تفسد.

و عن البهائي (قدّس سرّه) إنكار الثمرة بدعوى أنّه لا يحتاج استنتاج الفساد إلى النهي عن الضدّ، بل عدم الأمر بالضدّ يكفي له؛ لاحتياج العبادة إلى الأمر، و لا شبهة أنّه مع الأمر بأحد الضدّين لا يمكن الأمر بالضدّ الآخر [1].

و نحن نقول: لو قلنا بتوقّف العبادة على امتثال الأمر، بحيث لا يتّصف الشي‌ء بأنّه عبادي إلّا بأن يقصد امتثال أمره- كما بنى عليه صاحب «الجواهر (قدّس سرّه)» [2]- فالحقّ، كما أفاده البهائي (قدّس سرّه).

و أمّا لو قلنا بكفاية قصد الجهة، و أنّ مدرك الأمر كاف في اتّصاف الشي‌ء بالعبادة كما اخترناه في الفقه و بنينا على أنّ من قصد بامتثاله رفع عطش المولى لا أمره بإتيانه الماء، لو لم يكن أطوع لا يكون أقلّ ممّن قصد الأمر، فهذه المسألة أيضا لا ثمرة لها؛ لأنّ النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، بل إذا تعلّق بنفس العبادة من جهة نفسها لا ما إذا تعلّق بها من جهة كون تركها مقدّمة لواجب؛ فسواء قلنا بأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن الضدّ أو عدم الأمر بالضدّ فليس الضدّ فاسدا، و إن كان عبادة.


[1] فوائد الاصول: 312.

[2] جواهر الكلام: 9/ 155 و 157 و 161.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست