responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 157

و التأخّر الرتبي ليس إلّا المعنى اللولائي، لا التأخّر الزماني.

إلّا أنّه في الأفعال الإرادي الاختياري لا يتطرّق هذا المعنى الفرضي فيه، لأنّ الصلاة و الإزالة كلّ منهما قبل الشروع في أحدهما معدوم، و ترك أحدهما و فعل الآخر ليس بينهما عليّة و معلوليّة، و بعد الشروع حيث إنّهما تدريجيّان، فكلّ آن نسبته إلى فعل كلّ منهما على حدّ سواء، فكلّ من فعل أحدهما و ترك الآخر إمّا معلول لعلّة لا تضادّها العلّة الاخرى للآخر، أو معلولان لعلّة ثالثة، و على أيّ حال بينهما التلازم و الاجتماع في الرتبة.

كلام الدواني (رحمه اللّه) و نقده‌

ثمّ إنّ ما أفاده الدواني (رحمه اللّه) في رفع الدور من أنّ عادة اللّه سبحانه لم تجر على حصول المقتضي للضدّ عند حصول المقتضي للضدّ الآخر [1] فلا يرجع إلى محصّل؛ لأنّ عدم جريان عادة اللّه سبحانه على حصول المقتضي للضدّ عند حصوله للآخر إن كان لامتناع تحقّق المقتضيين؛ فقد عرفت أنّ هذا يهدم أساس التوقّف، و إن لم يكن لامتناعه بل لجهة اخرى مع إمكانه؛ فهذا موجب لأن يكون وجود الضدّ صالحا لأن يستند العدم إليه، و ما يكون صالحا لذلك يمتنع أن يتوقّف وجوده على عدم الضدّ، لأنّ ملاك الدور موجود، و إن لم يكن الدور فعلا موجودا لأنّه لا يعتبر في اتّصاف المانع بالمانعيّة؛ المانعيّة الفعليّة، إلّا بناء على القول بالموصلة، و بالجملة؛ فالحقّ عدم توقّف فعل الضدّ على ترك ضدّه.


[1] انظر! أجود التقريرات: 2/ 17.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست