responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 155

الإطاعة و فروعها لا يمكن أن يتعلّق بها حكم شرعيّ مولويّ، و حكم العقل أيضا- حيث إنّه واقع في سلسلة المعلولات لا العلل، أي الملاكات- لا يستتبع حكما شرعيّا، و توضيحه في محلّه.

نقد كلام المحقّق الخوانساري (رحمه اللّه)

و أمّا ما أفاده المحقّق الخوانساري‌ [1]؛ فهو في بادئ النظر و إن كان كما أفاد، لأنّ كوزا إذا كان ظرفا لمنّ من الماء، و لا يسع إلّا لهذا المقدار، فإدخال منّ من الدبس فيه يتوقّف على إخراج الماء عنه، و أمّا إذا كان خاليا عنهما فلا يتوقّف إفراغ أحدهما فيه على عدم الآخر، بل هما في رتبة واحدة.

و لكنّه لا يخفى ما فيه أيضا، أمّا أوّلا؛ فلأنّ إدخال كلّ مقدار من الدبس فيه أيضا في رتبة خروج هذا المقدار من الماء منه، كما أنّهما في زمان واحد، و إلّا لقلنا بالعكس و جاء الدور.

و ثانيا؛ أنّه لا فرق بين الدفع و الرفع إلّا أنّ المقدّمة في الثاني غير حاصلة فيجب تحصيلها، و في الأوّل حاصلة، فإذا قلنا بتوقّف الوجود للضدّ المعدوم على رفع الضدّ الموجود، فكذلك لا بدّ من القول بتوقّف الضدّ المعدوم إذا اريد إيجاده على عدم الضدّ المعدوم.

و لو قيل بأنّ عدمه في الصورة الثانية من جهة عدم تحقّق المقتضي له لا لاقتضاء وجود ضدّه إيّاه من باب التوقّف، لقلنا: إنّ مرجع هذا إلى رفع التوقّف مطلقا، لأنّ كلّ ضدّ إذا تحقّق مقتضي وجوده يمتنع تحقّق المقتضي للضدّ الآخر


[1] لاحظ! مطارح الأنظار: 104.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست