responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 149

كلام المحقق الخوانساري في المقام‌

و فصّل المحقّق الخوانساري بين الضدّ الموجود و المعدوم، فقال: البياض لو كان- مثلا- في الجسم موجودا فيتوقّف وجود السواد على عدم البياض، و أمّا لو كان الجسم خاليا عن اللون فوجود واحد من الألوان لا يتوقّف على عدم الآخر [1].

و مرجع تفصيل المحقّق الخوانساري إلى تفصيل في تفصيل، و حاصل تفصيله إلى الفرق بين الدفع و الرفع.

و نقول: الحقّ من الأقوال عدم التوقّف من الطرفين، و توضيح ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمات.

الاولى: إنّ انتفاء المعلول كاحتراق الثوب- مثلا- و إن أمكن استناده إلى أحد أجزاء علّته إلّا أنّه يصحّ الاستناد كذلك مرتّبا بين الأجزاء لا مطلقا، أي يستند إلى وجود المانع مع مقتضي وجوده و شرط تأثيره، و هكذا يستند إلى انتفاء الشرط مع تحقّق المقتضي، و أمّا مع عدمه فلا يستند انتفاء المعلول إلى وجود المانع أو عدم الشرط.

و بالجملة؛ إذا لم يكن المقتضي لوجود شي‌ء موجودا فيستند عدمه إلى عدم المقتضي، لا إلى وجود المانع، و ذلك؛ لأنّ المانع الّذي عدمه من أجزاء العلّة منشأ كونه جزء لها هو كونه رافعا لأثر المقتضي، و دافعا رشحه، فإذا تحقّق المقتضي و اقتضى رشح المعلول، فلا بدّ من كون شرط رشحه موجودا، و المانع‌


[1] مطارح الأنظار: 108.

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست