[الكلام] في أنّ الأمر بالشيء [هل] يقتضي النهي عن الضدّ أو لا؟ فيه أقوال، و تحقيق الحال يستدعي رسم امور:
الأوّل: أنّ المسألة اصوليّة، و وجود جهات اخرى فيها- ككونها من المبادئ الأحكاميّة أو كونها من المسائل الكلاميّة- لا يقتضي جعلها منها مطلقا، لأنّه مع وجود الجهة الاصوليّة فيها- و هي كونها كبرى كليّة إذا انضمّ إليها صغراها ينتج حكما فرعيّا كليّا- لا يوجب ملاحظة جهة اخرى.
ثمّ إنّ الظاهر؛ أنّها من المسائل العقليّة للاصول، غاية الأمر أنّها من باب الملازمات العقليّة لا المستقلّات، فذكرها في طيّ مباحث الألفاظ، إنّما هو لأجل أنّ في الأقوال قول بالتضمّن أو اللازم بالمعنى الأخصّ، و هما من الدلالات اللفظيّة، و لو لا ذلك لا وجه للبحث عنها في الألفاظ أصلا، مضافا إلى أنّ النزاع لا يختصّ بالأمر الثابت بالدليل اللفظي، بل يعمّ ما ثبت بالإجماع أو العقل.
الثاني: أنّ الاقتضاء في العنوان أعمّ من العينيّة و التضمّن و الالتزام بالمعنى الأخصّ و الأعمّ.
الثالث: المراد بالضدّ مطلق ما يعاند الشيء لا خصوص الضدّ