responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 95

(مسألة 270): من قدم الفريضة على وقتها بطلت إلا أن يكون باعتقاد دخول الوقت وصادف دخوله قبل الفراغ منها فتصح حينئذٍ.

(مسألة 271): يثبت الوقت بالعلم وبالبينة إذا شهدت عن حس ـ لا عن حدس وتخمين ـ وبأذان العارف الثقة.

(مسألة 272): يجوز الإتيان بصلاة النافلة لمن عليه صلاة الفريضة أدائية أو قضائية، فإذا ضاق وقت الفريضة وجبت المبادرة إليه.

الفصل الثاني: في القبلة

وهي الكعبة الشريفة، وما حاذاها من تخوم الأرض إلى عنان السماء، ويجب استقبالها في الصلاة الواجبة ـ مع الإمكان ـ وفي توابعه، كصلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية [وسجود السهو] وكذا في النوافل إذا صليت على الأرض حال الاستقرار. أما إذا صليت حال المشي أو الركوب أو في السفينة، فلا يجب فيها الاستقبال.

(مسألة 273): تثبت القبلة بالعلم وبالبينة إذا شهدت عن حس، ومع عدمهما يجزئ العمل على قبلة المسلمين التي يصلون ويذبحون إليها وبنيت مساجدهم ومحاريبهم عليه، ومع الجهل بها يتعين بذل الجهد في معرفتها حتى يحصل الظن فإن لم يتيسر له ذلك أجزأته صلاة واحدة إلى أي جهة يحتمل أنها القبلة، وإن كان الأفضل الصلاة إلى أربع جهات.

(مسألة 274): من صلى إلى جهة وهو يرى أنها القبلة أو قامت حجة له على ذلك [أو كان متحيراً يجتزئ بالاحتمال] وبعد الفراغ تبين أنها ليست إلى القبلة، فإن كانت القبلة أمامه في ما بين يمينه و يساره صحت صلاته

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست