responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 91

الفصل الأول: في أعداد الصلاة اليومية وأوقاته

يجب في اليوم والليلة خمس صلوات: الصبح والظهر ـ وهي الصلاة الوسطى ـ والعصر والمغرب والعشاء. نعم يتخير المكلف في يوم الجمعة مع عدم بسط يد الإمام (عليه السلام) بين الظهر والجمعة بالشروط الآتية. أما الصبح فركعتان، وأما المغرب فثلاث ركعات، وأما الباقي فأربع ركعات إلا في السفر والخوف فتقصر وتصلى ركعتين.

(مسألة 257): الصلوات المستحبة وإن كانت كثيرة ويأتي الكلام في بعضها إن شاء الله تعالى إلا أن المناسب هنا التعرّض للنوافل الرواتب التي هي ملحقة بالصلاة اليومية. وهي ثماني ركعات للظهر قبله، وثماني للعصر بينها وبين الظهر، وأربع للمغرب بعده، وركعتان من جلوس ـ في الأصل وإن كان الأفضل الإتيان بها من قيام ـ للعشاء بعدها وتسمى الوتيرة. وثماني ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع بعده، وركعة الوتر بعده، وركعتان نافلة الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد في نافلة النهار قبل الزوال أربع ركعات أو ست ركعات وهو الأفضل. ويجوز الاقتصار على بعضه.

(مسألة 258): النوافل المذكورة ركعتان ركعتان، لكل ركعتين تشهّد وتسليم، عدا ركعة الوتر، فإنها ركعة واحدة بتشهد وتسليم، وكذا باقي الصلوات المستحبة فهي ركعتان ركعتان إلا ما استثني فينبَّه عليه عند التعرّض له.

(مسألة 259): يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها حال الجلوس

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست