responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 88

خاتمة

في الأواني

(مسألة 253): أواني الخمر قابلة للتطهير وإن كانت مما تنفذ فيه الرطوبة كالخزف.

(مسألة 254): يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرها من أنواع الاستعمال وإن كان الذهب أو الفضة مغشوشين إذا صدق عليهما الذهب والفضة عرف، ولا يحرم التزيين بها ولا اقتناؤها للادخار فقط.

(مسألة 255): يجوز استعمال الإناء المذهب أوالمفضض، وهو الذي فيه قطعة أو قطع من الذهب أو الفضة [لكن لا يشرب من موضع الذهب أو الفضة].

(مسألة 256): يصدق الإناء على ما يتعارف وضع المأكول والمشروب فيه ليؤكل منه أو يشرب، وكذا ما يجعل فيه الماء ليتوضأ به أو يغتسل منه أو نحوهما [حتى مثل الأباريق]. ولا يصدق على مثل الملاعق مما يعد من سنخ آلات الأكل والشرب ونحوهم، ولا على ما يتعارف خزن الشيء فيه من دون أن يعد لأن يؤكل أو يشرب منه، وكذا ما يتعارف وضع بعض الاُمور فيه للاستعمال غير الأكل والشرب ونحوهما ـ كظروف العطر والتبغ ـ وما يصنع بيتاً للقرآن الشريف والعوذة ونحوهما لحفظها أو التزيّن به. بل يشكل صدقه على مثل زجاجة المشروبات الغازية وإن اُعدت لأن يشرب به. فلا بأس باستعمال ما يصنع بهيئة ذلك كله من الذهب والفضة.

والحمد لله رب العالمين

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست