responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 60

المبحث الرابع: في الدفن

يجب دفن الميت بمواراته في الأرض بنحو يؤمن على جسده من السباع ونحوه، ويمنع من ظهور رائحته، ولا يكفي وضعه في تابوت محكم أو بناء إذا لم يكن في بطن الأرض.

(مسألة 187): يجب الاستقبال بالميت في قبره معترضاً كما تقدم في حال الصلاة عليه، إلا أنه يكون مضطجعاً على جانبه الأيمن موجهاً وجهه إلى القبلة. وإذا تعذر العلم بالقبلة عمل بالظن، ومع عدمه يسقط وجوب الاستقبال.

(مسألة 188): يحرم دفن المؤمن في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة، كما يحرم الدفن في المكان الموقوف لجهة خاصة لا تعم الدفن، وفي المكان المملوك بغير إذن مالكه، وفي المكان الذي تعلق به حق بغير إذن صاحبه.

(مسألة 189): يحرم دفن ميت في قبر ميت آخر حتى لو اتفق نبش ذلك القبر وفتح موضع الميت الأول، إلا في صورتين:

1 ـ أن يبتني دفن الميت الأول على عدم اختصاصه بالقبر، بل على مجرد جعله فيه مع كونه في معرض دفن غيره معه.

2 ـ أن يخرج الميت الأول من القبر وينقل عنه، أو يتلاشى فيه ويصير تراب، بحيث يخرج المكان عن كونه قبراً له.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست