responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 552

مسائل في الديات

الدية هي المال المفروض تداركاً للجناية على النفس والبدن. ونقتصر من مسائلها على ما يكثر السؤال عنه. .

(مسألة 1621): الجناية على أنحاء ثلاثة:

1 ـ العمد، ويتحقق بالقصد للجناية ولو بفعل ما لا يوجبها عادة، كما إذا قصد قتل رجل برميه بحصى صغيرة ليس من شأنها أن تقتل فصادف قتله بها كما قصد، وكما إذا كسر رجله بضربه بعصا صغيرة ليس من شأنها أن تكسرها فصادف كسرها به. كما يتحقق العمد أيضاً بالقصد إلى إصابة المجني عليه بما يتوقع تحقق الجناية به عادة وإن لم يقصد الجناية المترتبة عليه، كما إذا تعمد رميه بطلقة من دون أن يقصد قتله أو شل عضو منه فصادف تحقق القتل بها أو شل العضو منه، وكان من شأنها أن تؤدي إلى ذلك.

2 ـ شبه العمد، ويتحقق بما إذا قصد إصابة المجني عليه بما لا يوجب الجناية عليه عادة ومن دون قصد له، فصادف تحققها على خلاف ما قصد وبوجه غير متوقع.

3 ـ الخطأ المحض، وهو الذي لا يقصد به إصابة المجني عليه، كما لو رمى كلباً فأصاب إنساناً فقتله أو جرحه، أو مشى على سقف فخسف به وهوى فوقع على إنسان فقتله أو كسره، أو أخذ المسدس ليصلحه فانطلقت منه رصاصة فأصابت شخصاً فقتلته أو جرحته.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست