responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 549

خاتمة

في بعض المسائل المهمة في الميراث

(مسألة 1612): الزوج ـ كسائر الورثة ـ يرث نصيبه من جميع ما تتركه الزوجة من الأرض وغيرها من المنقول وغيره. أما الزوجة فإنما ترث نصيبها من المنقول ـ كالنقود والبضائع والسفن والحيوانات وغيرها ـ دون الأرض المجردة أو العامرة بالبناء أو الزرع أو نحوهم، فإنها لا ترث من عينها ولا من قيمته. نعم ترث مما ثبت فيها من البناء والشجر والأخشاب والآلات ونحوه. وللوارث دفع قيمة ذلك، بأن تقدر قيمته غير مستحق للبقاء. ويجب عليها قبول القيمة إذا دفعها الوارث.

(مسألة 1613): ولد الزنى لا يرثه أبواه الزانيان ولا من يتقرب بهما ـ كالإخوة والأجداد والأعمام والأخوال ـ ولا يرثهم هو كما تقدم في أول فصل أحكام الأولاد من كتاب النكاح، بل يكون التوارث بينه وبين غيرهم من الورثة، كالأولاد والزوج أو الزوجة وضامن الجريرة.

(مسألة 1614): الحمل حين موت المورث لا يرث منه إذا سقط ميت، وإن كان حياً حين موت المورث قبل انفصاله عن اُمه. أما إذا سقط حياً ـ بأن صاح أو تحرك حركة الحياة أو غير ذلك مما يعلم منه حياته ـ فإنه يرث. ولو مات بعد ذلك صار سهمه لأقرب الناس إليه.

(مسألة 1615): المفقود لغيبة ونحوها إذا لم يعلم حياته ولا موته يتربص بماله أربع سنين مع الفحص عنه في الأرض، وعشر سنين مع عدم الفحص عنه ولو لتعذره، ثم يحكم بموته، فيدفع ماله لوارثه بعد مدة التربص.

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست