responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 546

(مسألة 1607): إذا اجتمع العم أو الأعمام مع الخال أو الأخوال، كان للخال أو الأخوال الثلث، يقسم بينهم بالسوية، وللعم أو الأعمام الباقي يقسم بينهم على النهج المتقدم، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة، فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع، وللأخوال الثلث، وللأعمام الباقي.

(مسألة 1608): أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام الأعمام والعمات والأخوال والخالات عند فقدهم جميع، ولا يرثون مع وجود بعضهم، فلا يرث ولد العم مع وجود أبيه أو غيره من الأعمام أو الأخوال، ولا يرث ولد الخال مع وجود أبيه أو غيره من الأخوال أو الأعمام. ويستثنى من ذلك ما إذا ترك الميت عمه أخا أبيه لأبيه فقط وابن عمه أخي أبيه لأبيه وأمه، فان ابن العم يمنع العم حينئذٍ.

(مسألة 1609): يرث أولاد الأعمام والأخوال ميراث من يتقربون به على النحو المتقدم في ميراث أولاد الإخوة، ويقتسمونه بينهم لو تعددوا على النحو المتقدم هناك. فراجع المسألتين الأخيرتين من الفصل السابق.

الفصل الخامس: في الميراث بالولاء

تقدم أن الولاء متأخر عن طبقات النسب الثلاث، كما تقدم أنه ثلاث طبقات أيض، ولا ترث المتأخرة شيئاً مع وجود المتقدمة.

الاُولى: ولاء العتق، فإن من أعتق عبداً كان له ميراثه بشروط أعرضنا عن ذكرها كما أعرضنا عن فروع ذلك،لندرة الابتلاء بالعتق في عصورنا أو عدمه.

الثانية: ولاء ضمان الجريرة. والمراد بالجريرة دية قتل الخطأ الذي

نام کتاب : الأحكام الفقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست