(مسألة 1592): إذا انفرد الأخ أو الاُخت أو الجد أو الجدة كان له المال كله، فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وله الباقي.
(مسألة 1593): إذا ترك الميت إخوة فقط فالمال كله لهم، فإن كانوا كلهم للأبوين أو للأب فقط قسّم المال مع اتحاد الجنس بينهم بالسوية، ومع اختلافه للذكر مثل حظ الاُنثيين. وإن كانوا للاُم فقط فالمال بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الجنس. فإن كان مع الإخوة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي يكون للإخوة على النحو المتقدم.
(مسألة 1594): لا يرث الإخوة والأخوات للأب فقط مع الإخوة والأخوات للأبوين، وإنما يرثون مع فقدهم. أما الإخوة للاُم فقط فإنهم يرثون مع الإخوة للأبوين ومع الإخوة للأب فقط.
(مسألة 1595): إذا ترك الميت إخوة بعضهم من الأبوين أو الأب فقط وبعضهم من الاُم، فإن كان الذي من الاُم واحداً ـ ذكراً أو اُنثى ـ كان له السدس، وإن كان متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية. والباقي للذي من الأبوين أو الأب فقط، فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً متحد الجنس قسّم